عبّر جملة منهم بالجواز المطلق ، لكون الظاهر إرادتهم منه الاستحباب لا الإباحة. وكيف كان فلا ريب في ثبوته ؛ لورود الأمر به في الرضوي ؛ مضافا إلى التسامح في أدلة السنن حيثما لا يحتمل التحريم كما نحن فيه.
( ولو كان ) المأموم قد دخل الفريضة وأحرم ( إمام الأصل قطعها ) استحبابا ( واستأنف ) الصلاة ( معه ) فيما ذكره الشيخ والحلّي وجماعة (١).
وحجتهم عليه غير واضحة ، عدا أمر اعتباري لا أظنه يصلح لمعارضة إطلاق النصوص المتقدمة المؤيدة بأدلة تحريم إبطال الفريضة ، ومع ذلك فالمسألة قليلة الجدوى والثمرة. وتردّد فيها الفاضلان ، بل قطع في المختلف والمنتهى بالحرمة (٢).
( ولو كان ) الإمام ( ممن لا يقتدى به استمر ) المأموم ( على حاله ) في المسألتين ، فلا يقطع النافلة ولا يعدل إليها من الفريضة ؛ للأصل ، مضافا إلى الزيادة المتقدم إليها الإشارة في الرضوي والموثقة المتقدمة.
( الخامسة : ما يدركه المأموم ) المسبوق بركعة فصاعدا مع الإمام من الركعات ( يكون أول صلاته ، فإذا سلّم الإمام أتمّ هو ما بقي ) عليه ، بإجماعنا الظاهر ، المنقول في ظاهر جملة من العبائر مستفيضا كالمعتبر والتذكرة والمنتهى ( ونهاية الأحكام ) (٣) وروض الجنان وغيرها (٤) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة جدا كغيرها ، وفي أكثرها الأمر بقراءة الحمد والسورة ، أو الحمد
__________________
(١) الشيخ في النهاية : ١١٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٨٩ ؛ وانظر الذكرى : ٢٧٧ ، وروض الجنان : ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، والذخيرة : ٤٠١.
(٢) المحقق في المعتبر ٢ : ٤٤٥ ، العلامة في المختلف : ١٥٩ ، المنتهى ١ : ٣٨٣.
(٣) ما بين القوسين ليست في « ش » و« م ».
(٤) المعتبر ٢ : ٤٤٦ ، التذكرة ١ : ١٨١ ، المنتهى ١ : ٣٨٣ ، نهاية الإحكام ٢ : ١٣٤ ، روض الجنان : ٣٧٦ ؛ وانظر المدارك ٤ : ٣٨٢.