خاصة مع الضرورة أو مطلقا ، في الأوليين اللتين هما أخيرتا الإمام.
ففي الصحيح : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أول ما أدرك أول صلاته ، وإن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته الركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك في نفسه بأمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما » إلى أن قال : « وإن أدرك ركعة قرأ فيها فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأمّ الكتاب وسورة ثمَّ قعد فتشهد ثمَّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة » (١).
وفيه : عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال : « يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثمَّ يلحق الإمام » وعن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : « اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها » (٢).
وهل هذه القراءة على الوجوب أو الندب؟ قولان :
من ظاهر الأوامر فيها ، مضافا إلى عموم ما دلّ على وجوبها.
ومن عموم ما دلّ على سقوطها خلف الإمام المرضي المخصّص به العموم المتقدم ، وتحمل الأوامر على الندب جمعا ، ولا سيّما مع انضمامها في
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٢ ، التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ ، الوسائل ٨ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨١ / ١ ، التهذيب ٣ : ٤٦ / ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤ ، الوسائل ٨ : ٣٨٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٢.