تقصيره (١).
وفي كل من القولين نظر ، بل الوجه التفصيل بين ما لو علم المكلّف باستلزام تأخير الحاضرة فوات الكسوف عن وقتها كما يتفق أحيانا فالثاني ، وإلاّ فالأوّل ، فتدبّر.
وإذا دخل في صلاة الكسوف بظن سعة الحاضرة ثمَّ تبيّن له ضيقها في الأثناء قطعها وصلّى الحاضرة إجماعا ، فتوى ونصا ، ثمَّ بنى على ما قطع ، وفاقا للأكثر ، وفي ظاهر المنتهى الإجماع عليه (٢) ؛ لصريح الصحيحة الثانية والرضوية المتقدمة ؛ وقريب منهما الصحيحة الأخيرة.
خلافا للمبسوط فليستأنف (٣) ، واختاره في الذكرى (٤) ، لأمر اعتباري غير مسموع في مقابلة النصوص الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع كما عرفت حكايته.
( ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ) بالتقديم وجوبا بلا خلاف ظاهرا ، وفي المنتهى : إنّ عليه علماءنا أجمع (٥). ويدل عليه ـ بعد الإجماع الظاهر منه ـ الاعتبار المعتضد بالصحيحين الواردين في خصوص تقديم الكسوف على نافلة الليل (٦) ، ولا قائل بالفرق ، مضافا إلى تنقيح المناط القطعي
__________________
(١) انظر المنتهى ١ : ٣٥٤ ، والذكرى : ٢٤٧ ، والروضة ١ : ٣١٤.
(٢) المنتهى ١ : ٣٥٤.
(٣) المبسوط ١ : ١٧٢.
(٤) الذكرى : ٢٤٧.
(٥) المنتهى ١ : ٣٥٤.
(٦) الأول :
الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٥ ، الوسائل ٧ : ٤٩٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ١.
الثاني :
التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٩٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ٢.