الأول أحوط وأولى بأن لا يدخل مع الإمام إلا عند تكبيره للركوع إذا عرف عدم التمكن منها ، وإن دخل قبل ذلك فليقرأ منها الممكن ثمَّ ليتابعه في الركوع ويعيد الصلاة احتياطا.
وإذا جلس الإمام للتشهد وليس له محل للتشهد تجافى ولم يتمكن من القعود كما في الصحيح المتقدم وغيره (١).
وهل هو على الوجوب كما هو الظاهر منهما ، وعليه الصدوق (٢)؟
أم الندب ، كما هو ظاهر الأكثر ؛ للأصل ، وخلو كثير من النصوص عنه ؛ مع الأمر بالقعود في الموثق : عن رجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد ، وليس خلفه إلاّ رجل واحد عن يمينه قال : « لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتم صلاته » (٣)؟
وجهان ، أحوطهما الأول إن لم نقل بكونه المتعين ؛ لقوة مستنده بالإضافة إلى مقابلة بالأخصّية والصحة والتعدّد فيخص به الأصل والنص ، ويحمل القعود على ما يقابل القيام في الموثق.
مع أنه لا بدّ فيه من ارتكاب خلاف ظاهر ؛ إذ لا قائل بوجوب القعود الحقيقي ولا استحبابه ، فحمله عليه موجب لشذوذ الموثق وندرته ، أو صرف الأمر فيه إلى خلاف ظاهره من الإباحة والرخصة ، وهو ليس بأولى من حمل
__________________
(١) معاني الأخبار : ٣٠٠ / ١ ، المستدرك ٦ : ٥٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.
(٢) انظر الفقيه ١ : ٢٥٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٨ ، الوسائل ٨ : ٣٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٣.