القعود فيه على ما ذكرنا إن لم نقل بكونه أولى. وعليه فلا يمكن صرف الأمر في الصحيح وغيره عن ظاهره بمجرده ، مع اعتضاد هما بغيرهما كالصحيح : « من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا » (١).
وكيف كان لا ريب أن التجافي أولى.
ويأتي بالتشهد استحبابا ؛ لأنه بركة ، كما في المعتبرين (٢).
خلافا لجماعة فمنعوه عنه (٣) ، وأثبت بعضهم بدله التسبيح (٤) ، ولعلّه أحوط وإن كان لا بأس بالأول حيث لم يقصد به الأمر الموظّف ، بل قصد به الذكر المطلق.
وإذا جاء محل تشهد المأموم فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر التشهد المجزي ثمَّ يلحقه ، كما مرّ في الصحيح.
وينبغي أن يتابع الإمام في قنوته كما في الموثق (٥) ، ويأتي بقنوت نفسه ؛ للعموم.
( السادسة ) : المأموم ( إذا أدركه ) أي الإمام ( بعد انقضاء الركوع ) الأخير بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حدّه ( كبّر وسجد معه ) بغير ركوع
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١١٦٨ ، الوسائل ٨ : ٤١٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٧ ح ٢.
(٢) الأول : التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٦ ، المحاسن : ٣٢٦ ، الوسائل ٨ : ٤١٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٦ ح ١.
الثاني : الكافي ٣ : ٣٨١ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٠ / ٧٧٩ ، الوسائل ٨ : ٤١٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٦ ح ٢.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ١١٥ ، الحلبي في الكافي : ١٤٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٠٠.
(٤) كالشيخ في النهاية : ١١٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٧ ، الوسائل ٦ : ٢٨٧ أبواب القنوت ب ١٧ ح ١.