وإطلاق جملة منها يقتضي جواز المفارقة في ضرورة وغيرها ، بنيّتها وعدمها ، كما هو ظاهر الماتن في الشرائع وغيره (١) ، بل في روض الجنان والذخيرة (٢) نسب إلى ظاهر الأصحاب والجماعة مشعرين بدعوى الإجماع ، وهو الأقوى.
خلافا لظاهر المتن والذكرى (٣) فاعتبرا نيتها. ولم أعرف له وجها ، عدا الاتفاق على عدم جواز مفارقة المأموم الإمام في غير المقام من سائر أحوال الصلاة اختيارا من غير نيتها ، فكذا هنا ، وهو كما ترى ؛ ووجوب المتابعة في الأقوال كما عليه في الذكرى (٤) ، لكنه خلاف الأشهر ، بل الأقوى ، فإني لم أقف على ما يدل عليه صريحا ، بل ولا ظاهرا ، مع إطلاق النصّ والفتوى هنا بجواز المفارقة مطلقا ، فإنّ فيه تأييدا للعدم ، كما نبّه عليه شيخنا في روض الجنان (٥).
وفي جواز المفارقة فيما عدا المقام بنيتّها من غير ضرورة قولان ، أظهرهما نعم ، وفاقا للأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من المبسوط حيث أفسد الصلاة بالمفارقة لغير عذر (٦) ، وهو غير صريح في المخالفة ، بل ولا ظاهر ظهورا يعتدّ به ، لاحتمال اختصاصه بما إذا لم ينوها.
وكذا كلام السيّد في الناصرية : إن تعمّد سبقه إلى التسليم بطلت
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٢٦ ؛ وانظر المعتبر ٢ : ٤٤٨.
(٢) روض الجنان : ٣٧٩ ، الذخيرة : ٤٠٢.
(٣) الذكرى : ٢٧٨.
(٤) الذكرى : ٢٧٤.
(٥) روض الجنان : ٣٧٩.
(٦) المبسوط ١ : ١٥٧.