المستند إلى الاعتبار السابق ، وهو أولوية الواجب بالتقديم على غيره.
( و ) لا فرق فيها بين ما ( لو خرج وقت النافلة ) بتقديم الفريضة أو لم يخرج ، ولا بين ما إذا اتّسع وقت صلاة الكسوف بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أولا ؛ لإطلاق النص والفتوى المعتضد بعموم ما دلّ على المنع عن النافلة وقت الفريضة.
( الثاني : ) يجوز أن ( تصلّى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا ) مع الضرورة إجماعا. وفي جوازها على الراحلة اختيارا قولان ، فعن الإسكافي الأول. لكن مع استحباب فعلها على الأرض (١). وحكاه في المنتهى عن الجمهور (٢).
وفي التنقيح عن الماتن في المعتبر نقله عن باقي الأصحاب (٣).
وهو غريب فإنّ أحدا ممّن وصل إلينا كلامه لم ينقله عن أحد عدا الإسكافي ، بل صرّح بعضهم بأنّ المشهور خلافه (٤) ، وهو المشار إليه بقوله : ( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية (٥) ( بالمنع ) مطلقا ( إلاّ مع العذر ) والضرورة ، واختاره الماتن هنا وفي الشرائع (٦) بقوله ( وهو أشبه ).
وتبعه عامة متأخري الأصحاب فيما أعرفه ؛ عملا بعموم ما دلّ على المنع عن الفريضة على الراحلة ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية.
عدا ما ربما يستدل للجواز من رواية ضعيفة السند بالجهالة والكتابة ، مع
__________________
(١) كما نقله عنه في المختلف : ١١٨.
(٢) المنتهى ١ : ٣٥٤.
(٣) التنقيح الرائع ١ : ٢٤٤.
(٤) المهذّب البارع ١ : ٤٢٨.
(٥) النهاية : ١٣٨.
(٦) الشرائع ١ : ١٠٤.