هنا ، كما هو الظاهر من المنتهى ، حيث صرّح في مسألة المحاذاة بكراهتها هنا أيضا ، فإنه ـ بعد أن نقل بعض الصحاح الدالة على فساد صلاة المرأة بمحاذتها في صلاة العصر لإمامها ـ قال ما لفظه : ووجه هذه الرواية أن المرأة منهية عن هذا الموقف فيختص الفساد بها ، لكن لما بيّنّا أن ذلك مكروهة حملنا الرواية على الاستحباب (١).
ومع ذلك فقد استدل للوجوب في المسألة بالنبوية العامية : « أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ الله تعالى » (٢) مع أنه أجاب عنها ثمة بأنها ليست من طرقنا فلا تعويل عليها.
وكلماته هذه كما ترى صريحة في تغير رأيه ، لا القول بالفصل ، فيحتمل قويا أن يكون بناؤه في غير الكتاب كذلك.
وكذا الماتن هنا وفي الشرائع ، مع أنه فيه كغيره صرّح في تحرير تلك المسألة بما يعمّ صورتي الانفراد والجماعة ، وقال بعد نقل القولين : أن الأشبه الكراهة.
وحيث تمَّ الإجماع المركب كان التأخر على الاستحباب ؛ لثبوته على المختار ثمة ، ويحمل الأخبار هنا على الكراهة ، كما حمل عليها نظيرها ثمة ، أو على التقية ؛ لموافقتها سيّما الصحيحة الأخيرة لمذهب أبي حنيفة على ما حكاه عنه في المنتهى ، ومع ذلك الاحتياط لا ينبغي تركه ، سيّما في المسألة.
( التاسعة : إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين ) جلس حتى إذا فرغوا من التشهد ( أومأ ) بيده ( إليهم ) يمينا وشمالا ( ليسلّموا ثمَّ يتم ) هو ( ما بقي ) عليه ، كما في الصحيحين (٣).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٤٢ ، ٢٤٣.
(٢) انظر المغني والشرح الكبير ٢ : ٣٧.
(٣) الأول : الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ١.