مساجدكم » (١).
وفي المنتهى وروض الجنان وغير هما (٢) : ولئلاّ يتأذى الناس برائحتها.
وفي السرائر : ولا يجوز أن تكون داخلها (٣). وهو حسن إن سبقت مسجدية محلّها ، لا مطلقا ، كما ذكره جماعة (٤).
ويكره فيه الوضوء من البول والغائط ؛ للصحيح (٥). وربما حمل الوضوء فيه على المعنى اللغوي ، ولا وجه له بعد القول بثبوت الحقيقية الشرعية في أمثاله ، مع فتوى الأكثر به.
( و ) أن تكون ( المنارة مع حائطها ) على المشهور ، وفي النهاية : لا يجوز في وسطها (٦). وهو حسن إن تقدمت المسجدية على بنائها.
وفي الخبر : « لا ترفع المنارة إلاّ مع سطح المسجد » (٧).
واستدل به في المنتهى على المطلب ، واستحباب عدم تعليتها على الحائط (٨) ؛ كما أفتى به الأكثر.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٥٤ / ٧٠٢ ، الوسائل ٥ : ٢٣١ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٣.
(٢) المنتهى ١ : ٣٨٧ ، روض الجنان : ٢٣٤ ؛ وانظر الذخيرة : ٢٤٩.
(٣) السرائر ١ : ٢٧٩.
(٤) منهم : الشهيد في الذكرى : ١٥٨ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٤٩.
(٥) الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٧ / ٧١٩ ، الوسائل ١ : ٤٩٢ أبواب الوضوء ب ٥٧ ح ١.
(٦) النهاية : ١٠٩.
(٧) الفقيه ١ : ١٥٥ / ٧٢٣ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٠ ، الوسائل ٥ : ٢٣٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٢.
(٨) المنتهى ١ : ٣٨٧.