وفي الدلالة على الأول نظر ؛ ولذا لم يستدل به عليه أحد ، بل علّل بأن فيه التوسعة ورفع الحجاب بين المصلّين ، وهو أيضا لا يخلو عن نظر.
( وأن يقدّم الداخل يمينه ويخرج بيساره ) عكس المكان الخسيس كما قالوه ؛ للنص : « الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت وباليسرى إذا خرجت » (١).
( و ) أن ( يتعاهد نعله ) ويستعلم حاله عند دخوله ؛ استظهارا للطهارة ، وللمرتضوي : « تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم » (٢).
( و ) أن ( يدعو داخلا وخارجا ) بالمأثور في الموثق (٣) وغيره (٤).
( وكنسها ) وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة ؛ للرواية : « من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذرّ في العين غفر الله تعالى له » (٥).
( والإسراج فيها ) ليلا ؛ للخبر : « من أسرج في مسجد من مساجد الله تعالى إسراجا لم يزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في المسجد ضوء من ذلك السراج » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٨ / ١ ، الوسائل ٥ : ٢٤٦ أبواب أحكام المساجد ب ٤٠ ح ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٥ / ٧٠٩ ، الوسائل ٥ : ٢٢٩ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٣ / ٧٤٤ ، الوسائل ٥ : ٢٤٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩ ح ٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٦٣ / ٧٤٥ ، الوسائل ٥ : ٢٤٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩ ح ٥.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٢ / ٧٠١ ، التهذيب ٣ : ٢٥٤ / ٧٠٣ ، ثواب الأعمال : ٣١ ، أمالي الصدوق : ٤٠٥ / ١٥ ، الوسائل ٥ : ٢٣٨ أبواب أحكام المساجد ب ٣٢ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧١٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ / ٧٣٣ ، المقنع : ٢٧ ، المحاسن : ٥٧ / ٨٨ ،