ولا يشترط تردّد المصلّين ؛ لإطلاق الفتوى والنص.
قيل : ولا يتوقف على إذن الناظر إذا كان من مال المسرّج ، وإذا كان من مال المسجد اعتبر ذلك ، ولو لم يكن ناظر استأذن الحاكم ، فإن تعذّر جاز ذلك لآحاد المسلمين (١).
( وإعادة ما استهدم ) بكسر الدال ، وهو المشرف على الانهدام ، فإنها في معنى عمارتها.
( ويجوز نقض المستهدم ) منها ( خاصة ) ، بل قد يجب إذا خيف من ضرر الانهدام.
ولا يشترط في جوازه العزم على الإعادة ؛ لأن المقصود دفع الضرر ، وإعادته مستحب آخر.
ويجوز النقض للتوسعة مع الحاجة إليها كما في المدارك وغيره (٢) ، لعموم( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٣) وللصحيح المتضمن لأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم به (٤).
وتردّد فيه الشهيدان (٥) ، وربما يفهم ميلهما إلى الجواز ، قالا : وعليه فلا ينقض إلاّ مع الظن الغالب بوجود العمارة.
( و ) كذا يجوز ( استعمال آلته ) من نحو الأحجار والأخشاب ( في غيره )
__________________
الوسائل ٥ : ٢٤١ أبواب أحكام المساجد ب ٣٤ ح ١.
(١) المدارك ٤ : ٣٩٧.
(٢) المدارك ٤ : ٣٩٦ ؛ وانظر المسالك ١ : ٤٦.
(٣) التوبة : ٩١.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩٥ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ / ٧٣٨ ، معاني الأخبار : ١٥٩ / ١ ، الوسائل ٥ : ٢٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ١.
(٥) الذكرى : ١٥٧ ، روض الجنان : ٢٣٥.