الجنان (١).
( وإدخال النجاسة فيها ، وغسلها فيها ) لو تلوثت بها ، إجماعا على الظاهر ، المحكي في ظاهر الذكرى ، وفيها بعد الحكم : قاله الأصحاب ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » (٢) ولأن كراهية الوضوء من البول والغائط يشعر به ، ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي ، والظاهر أن المسألة إجماعية ؛ ولأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بتطهير مكان البول (٣) ؛ ولظاهر قوله تعالى( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٤) وللأمر بتعاهد النعل. نعم الأقرب عدم تحريم إدخال نجاسة غير ملوثة للمسجد وفرشه ؛ للإجماع على جواز دخول الصبيان والحيّض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم من نجاسة غالبا ، وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث (٥).
وعلى منهجه سلك شيخنا الشهيد الثاني في الروض ، غير أنه لم يدّع الإجماع على أصل الحكم ، وجعل ما استقربه من عدم التحريم مع عدم التلويث مذهب الأكثر (٦).
ولعلّه كذلك بين المتأخرين ، بل لم أقف فيهم على مخالف ، فلعلّه عليه عامتهم ، كما صرّح به بعضهم (٧) ، مؤذنا بدعوى إجماعهم عليه ، فلا بأس به.
__________________
(١) روض الجنان : ٢٣٨.
(٢) الوسائل ٥ : ٢٢٩ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ٢.
(٣) الملهوف على قتلى الطفوف : ٦ ، الوسائل ٣ : ٤٠٥ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٥.
(٤) التوبة : ٢٨.
(٥) الذكرى : ١٥٧.
(٦) روض الجنان : ٢٣٨.
(٧) مفاتيح الشرائع ١ : ١٠٥.