تأخر كما مرّ نظر ، مع أنه معارض بنقل الشهرة في روض الجنان على خلافه بقول مطلق ، وهي وإن لم تصلح للحجية إلاّ أنها موهنة للإجماع المحكي إذا كانت محققة فكذا إذا كانت منقولة ، وسيّما إذا اعتضدت بالشهرة المتأخرة عن الحكاية شهرة محقّقة ، وبظن الاستقراء المتقدم إليه الإشارة ، فمختار المتأخرين في غاية القوة.
( وإخراج الحصى منها ويعاد ) إليها أو إلى غيرها من المساجد ( لو أخرج ) كما في الخبر : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها أو في مسجد آخر ، فإنها تسبّح » (١).
وظاهره وإن أفاد وجوب الردّ المستلزم للمنع عن الإخراج فحوى ، مع عدم القائل بالفرق ، وعليه الفاضلان هنا وفي الشرائع والإرشاد والشهيدان في اللمعة وروض الجنان (٢) ، إلاّ أنه ضعيف السند ، فلا يمكن الخروج به عن الأصل. نعم ، لا بأس بالكراهة ، كما عليه جماعة منهم أكثر هؤلاء في المعتبر والتحرير والمنتهى والدروس والذكرى (٣) ، حاكيا لها عن الشيخ أيضا ، مسامحة في أدلّتها.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحصى بين ما لو كان جزءا من المسجد أو آلاته أو قمامة.
خلافا لجماعة فقيّدوه بالأول (٤) ؛ ولعلّه للجمع بين النصوص هنا وما مرّ
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧١٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١١ ، علل الشرائع : ٣٢٠ / ١ ، الوسائل ٥ : ٢٣٢ أبواب أحكام المساجد ب ٢٦ ح ٤.
(٢) الشرائع ١ : ١٢٨ ، الإرشاد ١ : ٢٥٠ ، اللمعة ( الروضة البهية ١ ) : ٢١٩ ، روض الجنان : ٢٣٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٥٢ ، التحرير ١ : ٥٤ ، المنتهى ١ : ٣٨٨ ، الدروس ١ : ١٥٦ ، الذكرى : ١٥٦.
(٤) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٣٨ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٩٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠١.