في استحباب الكنس. وفي تعيينه نظر ؛ لاحتمال العكس بتقييد الثاني بغير الحصى ، فتأمل جدّا.
( وتكره تعليتها ) اتباعا لسنّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّ مسجده كان قامة ، كما في الصحيح (١) ( وأن تشرّف ) أي يعمل لها شرف بضم الشين وفتح الراء ، جمع شرفة بسكون الراء ، والمراد بها ما يجعل في أعلى الجدران ؛ للخبر : « إن المساجد لا تشرّف بل تبنى جمّا » (٢).
( أو تجعل محاريبها داخلة ) في الحائط كثيرا كما ذكره جماعة (٣) ، أو (٤) في المساجد كما يستفاد من الرواية المرتضوية : « كان عليهالسلام يكسر المحاريب إذا رآها في المسجد ويقول : كأنها مذابح اليهود » (٥).
وينبغي تقييدها بسبقها على المسجدية ، وإلاّ حرمت ، كما صرّح به في روض الجنان (٦).
( أو تجعل طرقا ) على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد وإلاّ فيحرم ، وفي حديث المناهي المروي في الفقيه : « لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلّوا فيها ركعتين » (٧).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٥ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ / ٧٣٨ ، معاني الأخبار : ١٥٩ / ١ ، الوسائل ٥ : ٢٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧٠٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ / ٦٩٧ ، علل الشرائع : ٣٢٠ / ١ ، الوسائل ٥ : ٢١٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٥ ح ٢.
(٣) منهم الشهيدان في الذكرى : ١٥٦ ، والمسالك ١ : ٤٧.
(٤) في غير « ح » : و.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧٠٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ / ٦٩٦ ، علل الشرائع : ٣٢٠ / ١ ، الوسائل ٥ : ٢٣٧ أبواب أحكام المساجد ب ٣١ ح ١.
(٦) روض الجنان : ٢٣٦.
(٧) الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، الوسائل ٥ : ٢٩٣ أبواب أحكام المساجد ب ٦٧ ح ١.