يومنا هذا معروفة ، ولأن الحكم طاعة فجاز إيقاعها فيها ، لأن وضعها للطاعة ، وحملوا الرواية على وجوه غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة.
( وإنشاد الشعر ) وقراءته ؛ للنبوي الخاصي الناهي عنه الآمر بأن يقال للمنشد : فضّ الله فاه (١).
وروي نفي البأس عنه في الصحيح (٢) ، ويحمل على الرخصة جمعا.
قال في الذكرى : ليس ببعيد حمله على ما يقلّ منه ويكثر منفعته ، كبيت حكمة ، أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى وسنّة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم وشبههما ؛ لأنه من المعلوم أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك (٣).
وألحق بعض الأصحاب به ما كان منه موعظة أو مدحا للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام أو مرثية للحسين عليهالسلام أو نحو ذلك ؛ لأنه عبادة ولا ينافي الغرض المقصود من المساجد (٤).
ولا بأس بذلك كلّه وفاقا لجماعة من المتأخرين (٥) ؛ لذلك ، مع احتمال اختصاص النهي بما هو الغالب من الإشعار يومئذ الخارجة عن هذه الأساليب ، وللصحيح : عن إنشاد الشعر في الطواف ، فقال : « ما كان من الشعر لا بأس به
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ / ٧٢٥ ، الوسائل ٥ : ٢١٣ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٩ / ٦٨٣ ، قرب الإسناد : ٢٨٩ / ١١٤٣ ، الوسائل ٥ : ٢١٣ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ١.
(٣) الذكرى : ١٥٦.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ١٥١.
(٥) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٤٠٢ ، والعلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ٣٦٤ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٢٨٩.