ويمكن درج المذكورات في العبارة ، بأن يراد من العورة فيها ما يتأكد استحباب ستره في الصلاة ، لأنه أحد معانيها.
وقتل القمل ، بل ينبغي دفنه في التراب ، كما في الصحيح (١) وغيره (٢) ، وهما وإن لم ينصّا على الكراهة بل على دفنه في التراب خاصة ، إلاّ أنهما مشعران بها ، مع أنها نسبت في الذكرى إلى أصحابنا (٣).
( والبصاق ) وفي معناه التنخم ( فإن فعله ستره بالتراب ) للخبر (٤).
وفي آخر : « من وقّر بنخامته المسجد لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا وأعطاه كتابه بيمينه » (٥).
وفي ثالث : « من تنخع في المسجد ثمَّ ردّها في جوفه لم يمرّ بداء في جوفه إلاّ أبرأته » (٦).
وبمعناهما أخبار كثيرة (٧).
( الرابع : في صلاة الخوف ) وأحكامها
والأصل في شرعيتها مطلقا (٨) ـ بعد إجماعنا وأكثر العامة ـ الكتاب والسنّة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٠ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٠ ح ٥.
(٣) الذكرى : ١٥٧.
(٤) المحاسن : ٣٢٠ / ٥٨ ، الوسائل ٥ : ٢٢٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٢ / ١٧٠٥ ، الوسائل ٥ : ٢٢٣ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ٢.
(٦) الفقيه ١ : ١٥٢ / ٧٠٠ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٢ / ١٧٠٦ ، ثواب الأعمال : ١٨ ، الوسائل ٥ : ٢٢٣ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ١.
(٧) الوسائل ٥ : ٢٢١ ، ٢٢٣ أبواب أحكام المساجد ب ١٩ ، ٢٠.
(٨) أي حتى في حقّ غير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. منه رحمه الله.