المستفيضة ، بل المتواترة ، قال الله سبحانه( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ) الآية (١) ( وهي مقصورة سفرا ) إذا كانت رباعية إجماعا ( و ) كذا ( حضرا ) مطلقا ( جماعة وفرادى ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ؛ لإطلاق الآية المتقدمة في الجملة ؛ وقوله سبحانه ؛ ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ ) (٢) الآية.
لبناء التقصير فيه على وصفين : السفر والخوف ، فإمّا أن يكون كلّ منهما سببا مستقلا ، أو لا ، وعليه إمّا أن يكون المجموع هو السبب ، أو أحد هما بشرط الآخر ، لا سبيل إلى ما عدا الأول ، لمخالفته بجميع شقوقه الإجماع ، إلاّ اشتراط التقصير في الخوف بالسفر ، وهو وإن لم يخالف الإجماع إلاّ أن تعيينه ترجيح من غير سبب ، فتعيّن الأول ، وعليه فيتم المطلب ، كذا قيل (٣) ، ولا يخلو عن نظر.
وللصحيح : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال : « نعم ، وصلاة الخوف أحقّ أن تقصر من صلة السفر الذي لا خوف فيه » (٤).
وأظهر منه بالإضافة إلى الشمول لحال الانفراد آخر : « إذا جالت الخيل وتضطرب بالسيوف أجزأت التكبيرة » (٥) لبعد الجماعة في هذه الحال.
__________________
(١) النساء : ١٠٢.
(٢) النساء : ١٠١.
(٣) قال به الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٨٠.
(٤) الفقيه ١ : ٢٩٤ / ١٣٤٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ / ٩٢١ ، الوسائل ٨ : ٤٣٣ أبواب صلاة الخوف ب ١ ح ١ بتفاوت.
(٥) الكافي ٣ : ٤٥٧ / ١ ، التهذيب ٣ : ٣٠٠ / ٩١٣ ، الوسائل ٨ : ٤٤٥ أبواب صلاة الخوف ب ٤