المستفيضة قاصر.
( وإذا صلّيت ) هذه الصلاة ( جماعة والعدو في خلاف ) جهة ( القبلة ولا يؤمن هجومه ) أي العدو ( وأمكن أن يقاومه بعض ويصلّي مع الإمام الباقون جاز أن يصلّوا صلاة ذات الرقاع ) بلا خلاف.
( وفي كيفيتها روايتان ) مختلفتان ( أشهرهما رواية الحلبي ) الصحيحة ( عن ) مولانا ( أبي عبد الله عليهالسلام ) أنه ( قال ) ما حاصله :
( يصلّي الإمام ) في الثنائية ( بالأولى ركعة ويقوم في الثانية ) ويقومون معه فيمتثل (١) قائما ( حتى يتموا ) الركعة الثانية ثمَّ يسلّم بعضهم على بعض ثمَّ ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم ( ثمَّ تأتي ) الطائفة ( الأخرى ) فيقومون خلفه ( فيصلي بهم ركعة ) يعني الثانية ( ثمَّ يجلس ويطيل ) التشهد ( حتى يتم من خلفه ) ركعتهم الثانية ( ثمَّ يسلّم بهم ) وينصرفون بتسليمة.
( وفي المغرب يصلّي بالأولى ركعة ) ثمَّ يقوم ويقومون ( ويقف في الثانية حتى يتموا ) الركعتين الباقيتين ويتشهدون ويسلّم بعضهم على بعض وينصرفون ويقفون موقف أصحابهم ( ثمَّ يأتي الآخرون ) ويقفون موقف أصحابهم ( فيصلّي بهم ركعتين ) يقرأ فيهما ( ويجلس عقيب الثالثة ) ويتشهد ( حتى يتم من خلفه ثمَّ يسلّم ) (٢).
ولا خلاف فيما تضمنته في الثنائية فتوى ورواية إلاّ ما سبق إليه الإشارة ، وقد عرفت شذوذه ، بل على خلافه الإجماع في عبائر جماعة كالخلاف والناصرية
__________________
الحدائق ١١ : ٢٦٨.
(١) في المصادر : « فيمثل » يقال : مثل بين يديه مثولا : أي : انتصب قائما بين يديه. مجمع البحرين ٥ : ٤٧١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٥ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٧١ / ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٥ / ١٧٦٦ ، المقنع : ٣٩ ، الوسائل ٨ : ٤٣٦ أبواب صلاة الخوف ب ٢ ح ٤.