واحترز بقوله : ما لم يمنع ، عمّا لو منع فإنه لا يجب ، بل لا يجوز إلاّ مع الضرورة فيجب.
( وهنا مسائل ) ثلاث :
( الأولى : إذا انتهى الحال ) في الخوف والقتال ( إلى المسايفة أو المعانقة ) أو نحوهما مما لا يتمكن معه من الصلاة على الوجوه المقررة في أنواع صلاة الخوف ( فـ ) لا تسقط ( الصلاة ) بل تجب ( بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ) ويركع ( ويسجد ) مع الإمكان ولو ( على قربوس سرجه ، وإلاّ ) يتمكن من شيء منهما أو أحد هما أتى بالممكن ( موميا ).
( ويستقبل ) في جميع صلاته ( القبلة ما أمكن ) وإلاّ فبحسب الإمكان في بعض الصلاة ( وإلاّ ) ف ( بتكبيرة الإحرام ) إن أمكن وإلاّ سقط الاستقبال.
( ولو لم يتمكن من الإيماء ) للركوع والسجود ( اقتصر ) بعد نية الصلاة ( على تكبيرتين عن ) الصلاة ( الثنائية و) على ( ثلاث ) تكبيرات ( عن ) الصلاة ( الثلاثية ).
وبالجملة : اقتصر عن كل ركعة بما فيها من الأفعال والأذكار بتكبيرة.
( و ) صورتها أن ( يقول في كل واحدة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر فإنه يجزى عن ) القراءة و ( الركوع والسجود ) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة (١) ، والصحاح بها مستفيضة ، مؤيدة بغيرها من المعتبرة ، لكنها قاصرة عن إفادة التفضيل المذكور في عبائر الجماعة من وجوب الإتيان بالواجبات والشروط بحسب الإمكان ، وإلاّ فما دون ، وإلاّ فالسقوط. إلاّ أنه جاء بعد الإجماع ممّا
__________________
(١) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٢٢ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٠٤ ، وصاحب الحدائق ١١ : ٢٨٨.