وفيه : منع كلّية الكبرى ، مع أنّ المستفاد منها ليس إلاّ إطلاق لفظ الكفر عليهم ، وهو أعمّ من الحقيقة.
إلاّ أن يقال : إنه ولو مجازا كاف في إثبات هذا الحكم ؛ لكونه أحد وجوه الشبه والعلاقة بين الحقيقي والمجازي.
وهو حسن إن تساوت في التبادر وعدمه. وفيه منع ؛ لاختصاص الخلود بالنار وأمثاله منها بالتبادر.
ولو سلّم فهو معارض بما دلّ على إسلام مظهري الشهادتين. ولو سلّم فهو مخصّص بما مرّ من النصوص المعتضدة بالشهرة.
لكن يمكن أن يقال : إن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ، لعدم صراحتها في مخالفي الحق ، فيحتمل الاختصاص أو التخصيص بمعتقديه.
وبالجملة : فكما يمكن وقوعها مخصّصة بالعموم السابق كذا يمكن العكس ، بل هو أولى ، لموافقته الأصل. وهو حسن لو لا الشهرة المرجّحة للأول مع ضعف عموم التشبيه بما مرّ.
لكن المسألة بعد محلّ شبهة وإن كان مراعاة المشهور أحوط ؛ لندرة القول بالحرمة ، مع اختصاصها بحق من يعلم بها ، والفرض عدمه هنا ، فتأمل جدا.
هذا مع عدم التقية ، وأمّا معها فتجب قولا واحدا ولكن لا يدعو له في الرابعة بل عليه ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
( و ) يلحق بالمسلم ( من ) هو ( بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين ) فصاعدا من طفل ، أو مجنون ، أو لقيط دار الإسلام ، أو الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد تغليبا للإسلام.
( ويستوي ) في ذلك ( الذكر والأنثى ، والحرّ والعبد ) للعموم والإجماع.