الثمانية الممتدة ، وحينئذ فلا يبعد موافقة الشيخ هنا وإن خالفناه ثمّة ، لاختلاف موضوع المسألتين ، سيّما مع اتفاق النصوص المتقدمة قريبا (١) على ما ذكره ، مع سلامتها عن المعارض أصلا ، فتدبّر وتأمل.
( الثاني : أن لا يقطع سفره بعزم الإقامة ) الشرعية في أثنائها ، المتحققة بالوصول إلى الوطن مطلقا ، أو نية الإقامة عشرا ، بلا خلاف بيننا ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة في الثاني ، وفي الأول دونه (٢) ، والصحاح بهما ـ كغيرها ـ مستفيضة قريبة من التواتر ، بل متواترة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.
وهي وإن قصرت عن إفادة تمام المدّعى من حصول القطع بهما بحيث يجب التمام في محل الإقامة وقبله وبعده إلى أن يستأنف مسافة أخرى جديدة ، من غير كفاية ضمّ ما بقي بعد القاطع من المسافة إليها قبله ، إلاّ أنها صريحة في وجوب التمام بهما ، فيستصحب إلى تيقن القصر ، وليس إلاّ باستئناف مسافة أخرى ؛ إذ ليس في إطلاق ما دلّ على وجوب القصر في المسافة عموم يشمل نحو هذه المسافة المنقطعة بالتمام في أثنائها ، لاختصاصه بحكم التبادر بغيرها.
هذا مضافا إلى الإجماعات المحكية ، وتنزيل المقيم عشرا ، أو المتردد ثلاثين يوما أو شهرا منزلة من هو في أهله في الصحيحين : « من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه التمام وهو بمنزلة أهل مكة » (٣) كما في أحدهما.
وفي الثاني : عن أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة؟ قال : « نعم ،
__________________
(١) سندا لاشتراط استمرار قصد المسافة. منه رحمه الله.
(٢) انظر التذكرة ١ : ١٩٠ ، روض الجنان : ٣٨٦ ، المدارك ٤ : ٤٤١ ، المفاتيح ١ : ٢٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٢ ، الوسائل ٨ : ٥٠١ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٠.