والمقيم إلى شهر بمنزلتهم » (١) وعموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الأحكام ، ولا يخصّصه خصوص المورد لو كان كما مرّ في غير مقام.
وكيف كان ( فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل ) مملوك له ( قد استوطنه ستّة أشهر ) فصاعدا ولو متفرقة على ما نصّ عليه الجماعة ، ويعضده إطلاق الرواية (٢) ( أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام أتم ) وسيأتي الكلام فيما يتعلق بالثاني.
وأمّا الأول فالحكم فيه مطلق وإن جزم على السفر قبل تخلّل العشرة.
وظاهر العبارة الاكتفاء بستة أشهر واحدة ماضية ، وهو المشهور ، بل عليه الإجماع في روض الجنان والتذكرة (٣). فإن تمَّ ، وإلاّ فالحجة عليه غير واضحة.
مع أن ظاهر الصحاح المستفيضة اعتبار فعليّة الاستيطان وبقائه على الدوام ، كما هو ظاهر الشيخ وجملة ممّن تبعه (٤) ، بل ظاهر جماعة اعتبارها في كلّ سنة (٥).
ففي جملة منها : « كل منزل لا تستوطنه فليس ذلك بمنزل ، فليس لك أن تتم » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٨٧ / ١٧٤١ ، الوسائل ٨ : ٥٠١ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٠ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ / ٥٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣١ / ٨٢١ ، الوسائل ٨ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١١.
(٣) روض الجنان : ٣٨٦ ، التذكرة ١ : ١٩٠.
(٤) الشيخ في النهاية : ١٢٤ ؛ وانظر المهذّب ١ : ١٠٦ ، والوسيلة : ١٠٩.
(٥) منهم : الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨٨ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٤٤ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٠٨.
(٦) التهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٧ ، الوسائل ٨ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٦ بتفاوت يسير.