الصدوق والشيخ وجملة ممّن تبعه والشهيد في اللمعة (١) ـ إناطة الحكم بالاستيطان في المنزل خاصة دون الملك ، وإن تضمّنت اللام لمجيئها للاختصاص ، بل ظهورها فيه ، كما قيل (٢).
خلافا للفاضلين في جملة من كتبهما ومن تأخر عنهما (٣) ، فأناطوه بالملك بشرط الاستيطان في بلده ولو في غيره ، حتى صرّحوا بالاكتفاء في ذلك بالنخلة الواحدة ؛ للموثق (٤).
وفيه : انه كسائر الصحاح وغيرها المتضمنة للأمر بالإتمام بمجرّد الوصول إلى الملك من القرى والضيعة لم يقل بإطلاقها أحد من الطائفة ، والنصوص بخلافها مع ذلك مستفيضة متضمنة للصحيح وغيره دالّة على الأمر بالتقصير ما لم ينو المقام عشرة ، ففي الصحيح : عن الرجل يقصر في ضيعته ، قال : « لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام ، إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه » قلت : ما الاستيطان؟ .. الحديث كما مرّ (٥).
وهو كالصريح ، بل صريح فيما ذكرنا من أن العبرة بالاستيطان في المنزل دون الملك ، وإلاّ لعطفه على إقامة العشرة ولم يخصّه بالمنزل.
ومع ذلك فهي موافقة لمذهب جماعة من العامة كما صرّح به جماعة (٦) ،
__________________
(١) الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨٨ ، الشيخ في النهاية : ١٢٤ ، وتبعه القاضي في المهذّب ١ : ١٠٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٩ ، والحلبي في الكافي : ١١٧ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٣٧٢.
(٢) راجع الحدائق ١١ : ٣٧٣.
(٣) المحقق في المعتبر ٢ : ٤٦٩ ، والشرائع ١ : ١٣٣ ، العلامة في نهاية الإحكام ٢ : ١٧٦ ، والمختلف : ١٧٠ ؛ وانظر الذكرى : ٢٥٨ ، وروض الجنان : ٣٨٦ ، والتنقيح الرائع ١ : ٢٨٧.
(٤) التهذيب ٣ : ٢١١ / ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١٤ ، الوسائل ٨ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٥.
(٥) في ص ٣٤٧.
(٦) منهم المجلسي في البحار ٨٦ : ٣٧ ؛ وانظر الحدائق ١١ : ٣٦٨.