الشرطية وفرّع حكمه عليها ، وأخرى تكون قاطعة للسفر دونها ، وسيذكر حكمها إن شاء الله تعالى ، فلا تكرار أصلا.
( وإذا ) عزم مسافة ولم يعزم الإقامة في أثنائها فـ ( قصّر ثمَّ نوى الإقامة ) في أثنائها عشرا ( لم يعد ) ما كان صلاّه قصرا ؛ لما مرّ في الشرط الأول.
( ولو كان ) دخل ( في الصلاة ) بنية القصر ثمَّ عنّ له الإقامة في أثنائها ( أتمّ ) بلا خلاف فيه بيننا أجده ، بل عليه إجماعنا في ظاهر التذكرة (١) ، وقريب منها الخلاف والمنتهى (٢) ، حيث لم ينقلا الخلاف فيه إلاّ من بعض العامة ؛ للعموم كما في الخلاف ، وخصوص الصحيح (٣) وغيره (٤) : عن الرجل يخرج في السفر ثمَّ يبدو له وهو في الصلاة ، قال : « يتم إذا بدت له الإقامة ».
ولو نوى إقامة بعد ما صلّى ركعة ثمَّ خرج وقت تلك الصلاة فإنه يحوّل فرضه إلى الأربع. أما لو خرج قبل أن يصلّي ركعة ثمَّ نوى الإقامة فإنه لا يحوّل فرضه إلى الأربع في حين تلك الصلاة ، لأنها فاتته قصرا ، وبه صرّح في المنتهى أيضا (٥).
( الثالث : أن يكون السفر مباحا ) غير محرّم ( فلا يترخص العاصي ) بسفره ( كالمتّبع للجائر ) في جوره ( واللاهي بصيده ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة (٦) ، والمعتبرة به مع ذلك
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٩٣.
(٢) الخلاف ١ : ٥٨٣ ، المنتهى ١ : ٣٩٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٤ ، الوسائل ٨ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٥ ، الوسائل ٨ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ٢.
(٥) المنتهى ١ : ٣٩٨.
(٦) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٤٧٠ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣٩٢ ، وصاحب المدارك