مستفيضة.
ففي الصحيح : « من سافر قصّر وأفطر ، إلاّ أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية ، أو رسولا لمن يعصي الله تعالى ، أو في طلب عدوّ ، أو شحناء ، أو سعاية ، أو ضرر على قوم مسلمين » (١).
وفي الموثق : عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصّر أو يتم؟ قال : « يتم ، لأنه ليس بمسير حق » (٢).
وإطلاقهما ـ كغيرهما وأكثر الفتاوي وصريح جملة منها (٣) ـ يقتضي عدم الفرق في السفر المحرّم بين ما كان غايته معصية ، كالسفر لقطع الطريق ، أو قتل مسلم ، أو إضرار بقوم مسلمين ؛ أو كان بنفسه معصية ، كالفرار (٤) من الزحف ، والهرب من الغريم مع القدرة على الوفاء.
خلافا لشيخنا الشهيد الثاني فخصّه بالأول ، مدّعيا اختصاص النصوص به (٥). ولا وجه له ، كما صرّح به جماعة (٦).
ثمَّ إطلاق الخبرين ـ كغيرهما ـ بعدم ترخّص الصائد محمول على الغالب في العادة فيما هو مورد لها ، وهو : ما يقصد به اللهو دون الحاجة
__________________
٤ : ٤٤٥ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٠٩.
(١) الكافي ٤ : ١٢٩ / ٣ بتفاوت ، الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤٠٩ ، التهذيب ٤ : ٢١٩ / ٦٤٠ ، الوسائل ٨ : ٤٧٦ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٨ / ٨ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤١ ، الوسائل ٨ : ٤٧٩ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٤.
(٣) كالمدارك ٤ : ٤٤٦.
(٤) في « ح » : كما يتضمّن الفرار ..
(٥) انظر روض الجنان : ٣٨٨.
(٦) منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٨٤ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٤٧ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٠٩.