وفيه ضعف سندا ، بل ودلالة ، فيشكل الخروج به عن مقتضى الأصل جدّا ، لكن الاحتياط بالجمع بين القولين أولى.
ثمَّ إن إطلاق النص والفتوى يقتضي وجوب التمام على اللاهي بصيده مطلقا.
خلافا للمحكي عن الإسكافي فإلى ثلاثة أيام (١) ؛ للمرسل (٢).
وهو مع ضعفه نادر ، وفي المختلف : إنه لم يعتبره علماؤنا (٣).
( الرابع : أن لا يكون سفره أكثر من حضره ، كالبدوي ، والمكاري ) بضم الميم وتخفيف الياء ، وهو : من يكري دابته بغيره ويذهب معها فلا يقيم ببلدة غالبا لإعداد نفسه لذلك ( والملاّح ) وهو : صاحب السفينة ( والتاجر ) الذي يدور في تجارته ( والأمير ) الذي يدور في إمارته ( والراعي ) الذي يدور بماشيته ( والبريد ) المعدّ نفسه للرسالة ، وأمين البيدر.
فإن هؤلاء يتمون في أسفارهم بلا خلاف إلاّ من العماني ، فأطلق وجوب القصر على كل مسافر (٤). وهو نادر ، بل على خلافه انعقد الإجماع على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر ، كالانتصار (٥) والخلاف والسرائر (٦) ؛ وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح : المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتم
__________________
ب ٩ ح ٦.
(١) كما حكاه عنه في المختلف : ١٦٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٣ ، التهذيب ٣ : ٢١٨ / ٥٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٤ ، الوسائل ٨ : ٤٧٩ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٣.
(٣) المختلف : ١٦٢.
(٤) كما نقله عنه في المختلف : ١٦٣.
(٥) في « م » زيادة : والفقيه.
(٦) الانتصار : ٥٣ ، الخلاف ١ : ٢٢٤ ، السرائر ١ : ٣٣٨.