ومن اتّخذ السفر عمله ، وجب أن يراعى صدق هذا الاسم عرفا ، فلو فرض عدم صدق الاسم بالعشر لم يتعلق حكم الإتمام (١). انتهى.
نعم ، يعتبر السفرات الثلاث مع صدق العنوان ، فلا إتمام فيما دونها ولو صدق ؛ لما مرّ من لزوم حمل المطلقات على المتبادر منها ، وليس إلاّ من تكرّر منه السفر ثلاثا فصاعدا ، ويمكن أن يكون مراد الشهيد في اعتباره التعدّد ثلاثا هذا.
وبالجملة : المعتبر عدم اتّخاذ السفر عملا مع تكرره مرة بعد اخرى ، ومعه كذلك يجب التمام كما يستفاد من النصوص على ما قدّمنا.
( و ) ظاهر إطلاق أكثرها وإن اقتضى وجوبه معه مطلقا إلاّ أن ظاهر جملة أخرى منها أن ( ضابطه أن لا يقيم في بلد عشرة ) أيام ، ومنها الصحيحة الأولى المقيدة للمكاري ونحوه بالذي يختلف وليس له مقام.
ونحوها رواية أخرى (٢).
والمراد بالمقام فيهما الإقامة عشرا إجماعا ؛ إذ لا قائل بوجوب التمام مطلقا ـ كما فيهما ـ بإقامة دونها ، مع أنها المتبادر منه حيثما يطلق في النص والفتوى بشهادة التتبع والاستقراء ، مع أن الإقامة دونها حاصلة لكل من كثيري السفر ، لصدقها على إقامة نحو يوم بل وساعة وساعتين مثلا ، ولا يخلو منها أحد منهم جدّا ، وموجب التقييد على هذا عدم وجود كثير سفر يلزمه التمام إلاّ نادرا ، بل مطلقا ، وهو كما ترى.
هذا مضافا إلى المرسل : « عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتم ، قال : أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من عشرة أيام وجب عليه
__________________
(١) الذخيرة : ٤١٠.
(٢) التهذيب ٤ : ٢١٨ / ٦٣٦ ، الوسائل ٨ : ٤٧٨ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ١٠.