لا يبقى للشرطية وجه أصلا إلاّ كونه تأكيدا ، وما ذكرناه تأسيس ، وهو منه أولى.
وللإسكافي ، فلم يشترط شيئا وأوجب الصلاة على الصبي مطلقا بعد أن يكون خرج حيّا مستهلا (١) ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا استهلّ فصلّ عليه » (٢). ونحوه الخبر (٣).
ومنها : الصحيح (٤) وغيره (٥) : « يصلّى عليه على كلّ حال إلاّ أن يسقط لغير تمام ».
وهي ـ مع ضعف سند ما عدا الصحيح منها وعدم مقاومتها أجمع لما مضى ـ محمولة على التقية ، كما صرّح به جماعة (٦) ، ويشهد له جملة من المعتبرة ، منها الصحيح : مات ابن لأبي جعفر عليهالسلام ، فأخبر بموته ، فأمر به فغسل ـ إلى أن قال ـ : فقال عليهالسلام : « أما إنه لم يكن يصلّى على مثل هذا ـ وكان ابن ثلاث سنين ـ كان علي عليهالسلام يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله » (٧) ونحوه غيره (٨).
ويستفاد منها عدم الاستحباب أيضا كما هو ظاهر جماعة (٩).
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ١١٩.
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٧ ، الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٥ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٠ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٢.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٩ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٤.
(٦) منهم : الشيخ في الاستبصار ١ : ٤٨١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٢٨.
(٧) الكافي ٣ : ٢٠٧ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٩٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٣.
(٨) الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٨٧ ، الوسائل ٣ : ١٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ١٥ ح ٤.
(٩) منهم : الكليني في الكافي ٣ : ٢٠٦ ، والصدوق في المقنع : ٢١ ، والمفيد في المقنعة : ٢٣١.