هو نفس اتّخاذ السفر عملا وكثرته من غير خصوصية للمكاري ونحوه ، وإذا انقطع كثرة السفر التي هي المناط بإقامة العشرة في المكاري بمقتضى روايات المسألة انقطعت في غيره ، ولعلّه لذا اتّفقت الفتاوي بعدم الفرق بينهما ، مع تأيّده بالاعتبار ، فتأمل جدّا.
ثمَّ على المختار من وجوب القصر بعد إقامة العشرة فهل يمتدّ إلى السفرة الثالثة فلا يتم في الثانية ، أم إليها فيتم فيها ويختص وجوب القصر بالأولى؟
قولان.
والثاني أقوى وفاقا للحلّي وجماعة (١) ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل الدالّ على وجوب التمام على هؤلاء على المتيقن من النص والفتوى بلزوم القصر إذا أقام عشرا ، وليس إلاّ السفرة الأولى ، دون الثانية فما فوقها ؛ مضافا إلى استصحاب بقاء وجوب التمام الثابت له في منزله أو ما في حكمه الذي هو منتهى سفرته الاولى إلى أن يثبت المزيل ، وليس ثابتا.
خلافا للشهيد فالأول ؛ لزوال الاسم بالإقامة فيكون كالمبتدئ (٢). وفيه نظر.
ثمَّ إن هذا إذا أقام عشرة ( ولو أقام خمسة قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط والنهاية والقاضي وابن حمزة (٣) ( يقصّر صلاته نهارا ويتمّ ليلا ، ويصوم شهر رمضان ) تعويلا ( على رواية ) عبد الله بن سنان المروية في الصحيح وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المكاري إذا لم يستقر في منزله إلاّ
__________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ٣٣٩ ؛ وانظر المهذّب البارع ١ : ٤٨٨ ، والمدارك ٤ : ٤٥٣ ، والذخيرة : ٤١٠.
(٢) الذكرى : ٢٥٩.
(٣) المبسوط ١ : ١٤١ ، النهاية : ١٢٢ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٠٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٨.