وأحوطها ، إلاّ بالنسبة إلى المواطنين الأوّلين ، فالأحوط فيهما الاقتصار على المسجدين ، بل لا ينبغي أن يتعدّاهما ، أخذا فيما خالف الأصل على المتيقن من النصّ والفتوى.
ثمَّ إن مقتضى الأصول واختصاص النصوص المخالفة لها بإثبات التمام به في الصلاة في المواطن المزبورة : عدم التعدية به إلى الصوم ، كما هو في الظاهر إجماع.
ولا إلى الصلاة في غير هذه المواطن ولو كان من المشاهد الشريفة.
وخلاف المرتضى والإسكافي (١) فيها نادر ، فلا يفيدهما التمسك ببعض التعليلات والظواهر.
نعم في الرضوي : « إذا بلغت موضع قصدك من الحجّ والزيارة والمشاهد وغير ذلك ممّا قد بيّنته لك فقد سقط عنك السفر ووجب عليك التمام » (٢).
لكن في الخروج به عن مقتضى الأصل والعمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع بل الإجماع مشكل ، سيّما مع تضمّنه الحكم بوجوب التمام ، لما مرّ من شذوذه ، ومخالفته الإجماع والأخبار المستفيضة بل المتواترة ، إلاّ أن يحمل الوجوب على مطلق الثبوت.
واعلم : أن وجوب القصر في غير محلّ الاستثناء وثبوته فيه إنما هو بعد اجتماع شروطه ، وإلاّ فالواجب التمام ، إلاّ مع انتفاء الأول منها بقسميه (٣) ، فاختلف فيه الأصحاب.
__________________
(١) المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٧ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ١٦٨.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٠.
(٣) أي الشرط الأول وهو المسافة ، ومراده بقسميه : الثمانية الذهابيّة ، والملفقة من الأربعة الذهابيّة والإيابيّة.