أما لزومه (١) بالإضافة إلى الأول فواضح ؛ لوجوب بناء العام على الخاص مطلقا حيثما تعارضا وحصل التكافؤ بينهما ، كما هنا.
وأما لزومه بالإضافة إلى الثاني مع كون التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ـ كما مرّ ـ يقبل كلّ منهما التخصيص بالآخر : فلرجحان ما هنا على مقابله بالأصل (٢) والشهرة العظيمة بين الأصحاب.
هذا إن قلنا بعموم لفظة الإعادة وشمولها لنحو القضاء ، وأما على تقدير اختصاصه بما حصل في الوقت ـ كما هو المصطلح عليه بين الأصوليين ـ فهو بالإضافة إلى مقابله أخصّ مطلقا كسابقه ، ولعلّه لذا جعل الأصحاب التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص مطلقا.
هذا مضافا إلى اعتضاده أيضا بصريح الرضوي : « وإن كنت صلّيت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شيء عليك ، وإن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شيء ولا إعادة عليك إلاّ أن تكون قد سمعت الحديث » (٣).
( و ) يستفاد منه أيضا حكم ( الناسي ) من أنه ( يعيد في الوقت لا مع خروجه ) كما هو الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي صريح الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليه (٤) ، وزاد في السرائر دعوى تواتر الأخبار به.
ولم نقف على شيء منها يدل على الحكم صريحا ، نعم في الصحيح : عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ، قال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن
__________________
(١) أي : لزوم التخصيص.
(٢) وهو : أنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء. منه رحمه الله.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٣ ، المستدرك ٦ : ٥٣٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٢.
(٤) الانتصار : ٥٢ ، الخلاف ١ : ٢٢٩ ، السرائر ١ : ٣٢٨ ، التذكرة ١ : ١٩٣.