المسألة ، وبه صرّح في الذخيرة (١) ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالجمع بين القصر والإتمام على حال.
( وإذا نوى المسافر في غير بلده عشرة أيام ) ولو ملفّقة من الحادي عشر بقدر ما فات من أوّلها على الأقوى ( أتمّ ) بإجماعنا ، بل الضرورة من مذهبنا والمتواتر من أخبارنا (٢).
( ولو نوى دون ذلك قصّر ) ولو كان خمسة أيام فصاعدا ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة أصحابنا كما في المنتهى (٣) ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه كما في ظاهر عبائر كثير (٤).
لمفهوم الصحاح المستفيضة وغيرها ، بل صريح جملة منها مستفيضة ، ففي الصحيح في صيام المسافر ، قال : « لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام » (٥).
وفي الخبر : « إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتمّ ، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا أتمّ الشهر فأتموا الصلاة والصيام وإن قلت : أرتحل غدوة » (٦).
خلافا للإسكافي فيتمّ في خمسة (٧) ؛ للصحيح (٨) ، وهو مع قصوره
__________________
(١) الذخيرة : ٤١٥.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.
(٣) المنتهى ١ : ٣٩٦.
(٤) منها : الخلاف ١ : ٥٧٤ ، والمدارك ٤ : ٤٦٢ ، وشرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخطوط ).
(٥) الكافي ٤ : ١٣٣ / ٢ ، الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ١٣٣ / ١ ، الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٣.
(٧) كما نقله عنه في المختلف : ١٦٤.
(٨) التهذيب ٣ : ٢١٩ / ٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٤٩ ، الوسائل ٨ : ٥٠١ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٢.