نية الإقامة ؛ لأن موردها الخروج إلى ما دون المسافة بعد حصول الإقامة عشرة.
والصحيحة الأولى تقبل التقييد بهذا دون مفروضنا.
وأما الرواية فيكفي في الجواب عنها زيادة على ما مرّ قصور السند.
وبالجملة فما اخترناه هو المعوّل عليه والمعتمد.
( ولو تردّد ) في الإقامة عشرا ( قصّر ما بينه وبين ثلاثين يوما ، ثمَّ أتمّ ولو صلاة ) واحدة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة (١) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (٢) وإن اختلفت كالفتاوي في التأدية عن العدد بالشهر كما في أكثرها ، أو بالثلاثين كما في العبارة وغيرها (٣). ولعلّه الأقوى ؛ حملا للمطلق على المقيّد ، أو المجمل على المبيّن ؛ مع كونه الأغلب من أفراد المطلق فتعيّن ولو لم يكن هنا مقيّد ، اقتصارا فيما خالف الأصل ـ الدالّ على استصحاب بقاء القصر ـ على الفرد المتيقّن. فلا يرد أن المقيّد لا عبرة بمفهومه ، لوروده أيضا مورد الأغلب ؛ إذ غاية ذلك سقوطه فيرجع في الفرد النادر إلى حكم الأصل.
وتظهر الثمرة ما لو حصل التردّد في أول الشهر فيكفي في الانتقال إلى التمام مضيّه ولو نقص ، على الأول ، ولا على الثاني بل لا بدّ من تمام العدد.
( ولو نوى الإقامة ) عشرا ( ثمَّ بدا له ) فيها ( قصّر ما لم يصلّ على التمام ولو صلاة ) واحدة ، بلا خلاف فيه أيضا أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة (٤) ؛ للصحيح إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام
__________________
(١) منهم : الشيخ في الخلاف ١ : ٥٧٤ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣٩٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٦٣.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.
(٣) كالقواعد ١ : ٥٠ ، والبيان : ٢٦٠ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٢٣.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٤٦٣ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٥.