بهذا الوضع هو المشهور.
( والزوج ) مع وجوده ( أولى بالمرأة من الأخ ) بل مطلق الأقارب ، بالنص (١) ، والإجماع. وما يخالفه بإثبات أولوية الأخ عليه من الصحيح وغيره (٢) شاذّ لا عمل عليه ، فليطرح أو يحمل على التقية كما ذكره شيخ الطائفة وغيره (٣).
وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به دون الزوجة كما صرّح به جماعة (٤). وفيه قول بإلحاقها به (٥) ؛ لوجه تخريجي يدفعه ما عرفته.
قيل : ولا فرق بين الدائمة والمتمتع بها ، ولا بين الحرّة والمملوكة ؛ لإطلاق النص (٦). وهو حسن ، إلاّ في المتمتع بها ؛ فإنّ إطلاق الزوج بالإضافة إلى المتمتع بها حقيقة لا يخلو عن مناقشة.
ثمَّ إنّ إطلاق النص والعبارة يقتضي عدم الفرق بين الزوج الحرّ والعبد ، لكن في المنتهى : إنّ الحرّ أولى من العبد وإن كان قريبا والحرّ بعيدا ، قال : لأنّ العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى ، ولا نعلم فيه خلافا (٧).
قيل : ولعلّ الزوج مستثنى عن الحكم المزبور ؛ للنص (٨).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٧ / ٢ و٣ ، الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٤ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٣ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ١ ، ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٥ ، ٤٨٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٤ ، ١٨٨٥ ، الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤ ، ٥.
(٣) الشيخ في الاستبصار ١ : ٤٨٧ ؛ وانظر الذخيرة : ٣٣٥.
(٤) منهم صاحب المدارك ٤ : ١٥٩ ، المحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٣٥.
(٥) نقله الشهيد الثاني عن بعض الأصحاب في روض الجنان : ٣١١. ووجهه شمول اسم الزوج لهما لغة.
(٦) قال به السبزواري في الذخيرة : ٣٣٥.
(٧) المنتهى ١ : ٤٥١.
(٨) قال به السبزواري في الذخيرة : ٣٣٥.