وفيه : أنه عام أيضا يمكن تخصيصه بالحرّ ، لما ذكره في المنتهى.
وبالجملة : التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ، يمكن تخصيص كلّ بالآخر ، ففي الترجيح نظر.
وذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف أن الذكر من الأولياء أولى من الأنثى ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى (١) ، وأطلق كغيره.
وقيّده جماعة (٢) بما إذا اجتمعا في طبقة واحدة ، أو كان الذكر أقرب طبقة أو درجة ، وإلاّ فالأنثى أولى ؛ للصحيح : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها » (٣).
( ولا ) يجوز أن ( يؤم ) أحد ولو كان وليا ( إلاّ من ) اجتمع ( فيه شرائط الإمامة ) حتى العدالة ( وإلاّ ) يجتمع فيه شرائط الإمامة ( استناب ) إن كان وليا ، بلا خلاف أجده ، وفي المنتهى : إنه اتّفاق علمائنا (٤) ؛ وهو الحجّة ، المؤيدة بإطلاق ما دلّ على اعتبارها في إمام الجماعة ، وإن كان في أخذه حجة من دونه مناقشة أشار إلى وجهها في الذخيرة فقال : لعموم النص ، وعدم كونها صلاة حقيقة ، فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة الحقيقة (٥).
ويجوز للوليّ الاستنابة مطلقا (٦) ؛ إذ لا مانع منه ، مع تصريح النصوص السابقة به. ولو وجد الأكمل استحب استنابته ؛ لأن كماله قد يكون سببا
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٥١.
(٢) منهم : الشهيد في الذّكرى : ٥٦. والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٢٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ / ١٦٤٨ ، الوسائل ٣ : ١١٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ١.
(٤) المنتهى ١ : ٤٥١.
(٥) الذخيرة : ٣٣٥.
(٦) أي مع الصلاحية أيضا ( منه رحمه الله ).