من احتياجها إلى الركوع والسجود (١) ، لأن الواجب الإيماء.
( ولا ) يجوز أن ( يؤمّ من لم يأذن له الوليّ ) سواء كان بشرائط الإمامة أم لا ، إجماعا ؛ لما مضى.
ولو امتنع من الصلاة والإذن ففي الذكرى : الأقرب جواز الجماعة ، لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة على عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الآن ، وهو يدلّ على شدة الاهتمام ، فلا يزول هذا المهمّ بترك إذنه ، نعم لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه ، لعموم ولايته في المناصب الشرعية (٢).
وربما يفهم منه ومن العبارة وغيرها اختصاص اعتبار إذن الولي بالجماعة ، ونسبه في روض الجنان إلى الأصحاب كافة فقال : واعلم أن ظاهر الأصحاب أنّ إذن الولي إنما يتوقف عليه الجماعة ، لا أصل الصلاة ، لوجوبها على الكفاية ، فلا يناط برأي أحد من المكلّفين ، فلو صلّوا فرادى بغير إذن أجزأ (٣).
وتبعه في النسبة في الذخيرة (٤) ، لكن علّل الحكم بما ذكره في المدارك لنفي البأس عن المصير إليه من قوله : قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تمَّ ، وحملا للصلاة في قوله : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها » على الجماعة ، لأنه المتبادر (٥). ولكن لم يذكر الاقتصار على موضع الوفاق ، بناء منه على ثبوت الأولوية بالنصوص ولو بمعونة فهم الأصحاب.
__________________
(١) كما في الذخيرة : ٣٣٥.
(٢) الذكرى : ٥٧.
(٣) روض الجنان : ٣١١.
(٤) الذخيرة : ٣٣٤.
(٥) المدارك ٤ : ١٥٦.