( و ) أما الثالث :
فاعلم أن هذه الصلاة ( هي خمس تكبيرات ) أوّلها تكبيرة الإحرام مقرونة بنية القربة ، بإجماعنا ، والصحاح المستفيضة وغيرها المتواترة ولو معنى من طرقنا (١).
والواردة بالأربع إما محمولة على التقية ، لأنها مذهب جميع العامة كما صرّح به شيخ الطائفة (٢).
أو متأوّلة تارة : بالحمل على الصلاة على المنافقين المتّهمين بالإسلام كما في الصحيح : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبّر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم بالنفاق » (٣).
وأصرح منه آخر : « فأما الذي كبّر عليه خمسا فحمد الله تعالى ومجّده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، واما الذي كبّر عليه أربعا فحمد الله تعالى ومجّده في التكبيرة الأولى ، ودعا لنفسه ولأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ولم يدع له لأنه كان منافقا » (٤).
واخرى : بأنّ المراد بقوله : « أربعا » الإخبار عمّا يقال بين التكبيرات من
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٧٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٥.
(٢) انظر التهذيب ٣ : ٣١٦.
(٣) الكافي ٣ : ١٨١ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٧ / ٤٥٤ ، الوسائل ٣ : ٧٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٣١٧ / ٩٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧٥ / ١٨٤٠ ، الوسائل ٣ : ٦٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٩.