الدعاء ، لأن التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء كما في الخبر : سأله عليهالسلام رجل عن التكبير على الجنائز ، فقال « خمس تكبيرات » ثمَّ سأله آخر عن الصلاة على الجنازة ، فقال : « أربع صلوات » فقال الأول : جعلت فداك ، سألتك فقلت : خمساً ، وسألك هذا فقلت : أربعا ، فقال : « إنك سألتني عن التكبيرة وسألني هذا عن الصلاة » ثمَّ قال : « إنّها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات » (١).
وظاهره كغيره وجوب أن يكون ( بينها أربعة أدعية ) كما هو خيرة الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في كلام جملة ممّن تأخّر (٢) ، بل في ظاهر الخلاف والمنتهى والذكرى (٣) الإجماع عليه.
خلافا للماتن في صريح الشرائع (٤) وظاهر المتن ؛ لقوله ( و ) هو أي الدعاء المدلول عليه بالأدعية ( لا يتعين ) ولا يجب ، بل يستحب.
ومستنده غير واضح ، عدا الأصل اللازم تخصيصه بما مرّ ، وما قيل له من إطلاقات الروايات المتضمنة لأنّ الصلاة على الميّت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالّة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك.
ويضعّف أوّلا : بأنّ الظاهر منها كون السؤال والجواب فيها إنما هو بالقياس إلى خصوص التكبير ومقداره ، لكونه المعركة العظمى بين الخاصة والعامة ؛ ولذا لم يذكر النية والقيام والاستقبال وغيرها مع وجوبها إجماعا.
وثانيا : بعد تسليمه فغايته الإطلاق ، ويجب تقييده بما مرّ.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣١٨ / ٩٨٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤٢ ، الوسائل ٣ : ٧٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٢.
(٢) منهم : صاحب المدارك ٤ : ١٦٦ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ٢٢ ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٦٧.
(٣) الخلاف ١ : ٧٢٤ ، المنتهى ١ : ٤٥١ ، الذكرى : ٥٨.
(٤) الشرائع ١ : ١٠٦.