ويحتمل أن يكون مراد الماتن بقوله : وهو لا يتعيّن ، عدم تعيّنه في شيء مخصوص وإن وجب أصله ، وهو خيرة جماعة من محقّقي متأخري المتأخرين (١) ، تبعا للإسكافي (٢) ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقّت إلاّ أن تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الموتى أن يدعى له ( المؤمن ، و) (٣) أن يبدأ بالصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٤).
والموثق : « إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل » (٥).
مضافا إلى الأصل ، واختلاف النصوص وعدم توافق بعضها مع بعض في تعيين الأذكار مع كثرتها واستفاضتها. وهو قوي.
إلاّ أنّ المشهور ولا سيّما بين المتأخرين ـ كما ذكره جماعة (٦) ـ هو تعيّن ما أشار إليه الماتن بقوله ( وأفضله أن يكبّر ويتشهد الشهادتين ، ثمَّ يكبّر ويصلّي على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمَّ يكبّر ويدعو للمؤمنين ، وفي ) التكبيرة ( الرابعة ) أن ( يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة ) حال كونه ( مستغفرا ) بما يأتي في الرضوي ، أو بقوله : « اللهم عفوك عفوك » كما صرّح به في المنتهى (٧) ، ويفهم من بعض النصوص لكن مع زيادة عليه (٨).
__________________
(١) منهم : صاحب المدارك ٤ : ١٦٧ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٢٨.
(٢) نقله عنه في الذكرى : ٥٩.
(٣) ليس في « ح » ، « ش » ، « ل ».
(٤) الكافي ٣ : ١٨٥ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٣ / ٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤٣ ، الوسائل ٣ : ٨٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ١٧٨ / ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٥ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٢.
(٦) منهم : المحقق السبزواري في الكفاية : ٢٢ ، والذخيرة : ٣٢٨.
(٧) المنتهى ١ : ٤٥٤.
(٨) التهذيب ٣ : ٣٣٠ / ١٠٣٤ ، الوسائل ٣ : ٦٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١١.