وعلّل في الموثق منها بأنه : « إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تسبح وتكبر في بيتك على غير وضوء » (١).
وفي الرضوي : « لأنه ليس بالصلاة ، إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود » (٢).
وربما يفهم منهما عدم اشتراط الطهارة من الخبث أيضا كما صرّح به بعض الأصحاب (٣) ـ وإن تردّد فيه الشهيد رحمهالله في الذكرى (٤) ـ ويعضده إطلاق المعتبرة المستفيضة بجواز صلاة الحائض (٥) مع عدم طهارتها عن الخبث غالبا.
( وهي ) أي الطهارة ( من فضلها ) للنص : « تكون على طهر أحبّ إليّ » (٦).
( ولا ) يجوز أن ( يتباعد ) المصلّي ( عن الجنازة بما يخرج ) به ( عن ) كونه مصلّيا عليها أو عندها في ( العادة ) للتأسي ، وعدم تيقّن الخروج عن العهدة من دونه.
( ولا يصلّى على الميت إلاّ بعد تغسيله وتكفينه ) إلاّ أن يكون شهيدا ، ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى (٧).
وفي المدارك : إنه قول العلماء كافة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هكذا
__________________
(١) تقدّم مصدره في ص ٤٨. الهامش (٥).
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٩ ، المستدرك ٢ : ٢٦٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٨ ح ١.
(٣) كصاحب المدارك ٤ : ١٧٢.
(٤) الذكرى : ٦١.
(٥) الوسائل ٣ : ١١٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢.
(٦) الكافي ٣ : ١٧٨ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٦ ، الوسائل ٣ : ١١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٢.
(٧) المنتهى ١ : ٤٥٦.