فعل ، وكذا الصحابة والتابعون ، فيكون الإتيان بخلافه تشريعا محرّما (١).
وفي التفريع على إطلاقه نظر. والأولى تبديله بما في المنتهى وغيره (٢) من قوله : فلو صلّى قبل ذلك لم يعتدّ بها ، لأنه فعل غير مشروع فيبقى في العهدة.
هذا مع الإمكان ، وإلاّ قام التيمم مقام الغسل في اعتبار الترتيب ، فإن تعذّر سقط.
( ولو كان ) الميت ( عاريا ) فاقد الكفن ( جعل في القبر ) بعد تغسيله ، أو ما في حكمه ( وسترت عورته ، ثمَّ يصلّى عليه ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر المدارك والذخيرة (٣) ؛ للموثق (٤) وغيره (٥).
وذكر الشهيدان أنه إن أمكن ستره بثوب صلّي عليه قبل الوضع في اللحد (٦) ؛ ويدل عليه الخبر الأخير : « إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحضروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثمَّ يصلّون عليه ، ثمَّ يوارونه في قبره ».
وهو حسن إن أريد به الجواز ، وإلاّ فالوجوب مشكل ، لضعف السند ، مع الأصل ، وإطلاق الموثق. نعم هو لعلّه أحوط.
__________________
(١) المدارك ٤ : ١٧٣.
(٢) المنتهى ١ : ٤٥٦ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ١٢٥.
(٣) المدارك ٤ : ١٧٣ ، الذخيرة : ٣٣٣.
(٤) الكافي ٣ : ٢١٤ / ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٩ / ٤٠٦ ، الوسائل ٣ : ١٣١ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ١.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٣ ، المحاسن : ٣٠٣ / ١٢ ، الوسائل ٣ : ١٣٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ٢.
(٦) انظر الذكرى : ٥٣.