منها ( وقوف الإمام ) أو المصلّي وحده ( عند وسط الرجل وصدر المرأة ) على الأظهر الأشهر ، بل في الغنية الإجماع عليه (١) ؛ للخبرين (٢).
خلافا للشيخ في الاستبصار ، فيقف عند رأس المرأة وصدر الرجل (٣) للخبر (٤).
وفيه مع ضعف السند عدم المكافأة لما مرّ.
وله في الخلاف فعكس ما في الاستبصار ، قال : للإجماع (٥).
ووهنه ظاهر لكل ناظر ، لعدم ظهور قائل به عدا والد الصدوق كما حكاه في المختلف (٦) ، وهو نادر. وحكى فيه عن المقنع إطلاق الوقوف عند الصدر ، ومستنده غير واضح.
وظاهر النصوص الوجوب ، ولضعفها حملت على الاستحباب ؛ مضافا إلى الأصل ، والإجماع على عدمه فيما أعرفه ، وفي المنتهى هذه الكيفية
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.
(٢) الأول :
الكافي ٣ : ١٧٦ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٨ ، الوسائل ٣ :
١١٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ١.
الثاني :
الكافي ٣ : ١٧٧ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٧ ، الوسائل ٣ :
١١٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٢.
(٣) الاستبصار ١ : ٤٧٠.
(٤) التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٧ ، الوسائل ٣ : ١١٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٢.
(٥) الخلاف ١ : ٧٣١.
(٦) المختلف : ١١٩.