مستحبة بلا خلاف عندنا (١).
( ولو اتفقا جعل الرجل إلى ) ما يلي ( الإمام ، والمرأة إلى القبلة ) بلا خلاف فيه أجده ، وبه صرّح جماعة (٢) ، بل عليه الإجماع في الخلاف والمنتهى وغيرهما (٣) ؛ وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجال والنساء كيف يصلّي عليهم؟ فقال : « يجعل الرجل وراء المرأة ويكون الرجل ممّا يلي الإمام » (٤).
وأما الواردة بالعكس (٥) فمع قصور سندها بل ضعفها شاذة مطرحة أو محمولة على التقية ، فقد حكاه في المنتهى عن بعض العامة (٦) ، مع احتمال بعضها الحمل على ما دلّت عليه المستفيضة.
وظاهرها وإن أفاد الوجوب إلاّ أنه محمول على الاستحباب ؛ لعدم الخلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى (٧) ، وفي الغنية الإجماع عليه (٨) ؛ وللصحيح : « لا بأس بأن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة » (٩).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٥٦.
(٢) منهم : الشهيد في الذكرى : ٦٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٢٦.
(٣) الخلاف ١ : ٧٢٢ ، المنتهى ١ : ٤٥٧ ؛ نهاية الإحكام ٢ : ٢٦٥.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٦ وفيه : يجعل الرجل والمرأة ، الاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨٢٣ ، الوسائل ٣ / ١٢٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ١٠.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨.
(٦) المنتهى ١ : ٤٥٧.
(٧) المنتهى ١ : ٤٥٦.
(٨) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.
(٩) الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢٤ / ١٠٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٢٨ ،