لكن استشكل جماعة ذلك فيما إذا كان فيهم صبي لم تجب الصلاة عليه ، لاختلاف الوجه (١).
ويندفع بالنص كما في تداخل الأغسال ، هذا على القول باعتبار قصد الوجه وثبوت استحباب الصلاة على هذا الصبي ، وإلاّ ـ كما هو الأقوى ـ فلا إشكال من أصله.
( و ) منها ( وقوف المأموم ) هنا ( وراء الإمام ولو كان واحدا ) وتفرد الحائض بصف ، للنصوص (٢). والنفساء كالحائض ، لمساواتها لها في جميع الأحكام إلاّ ما استثني.
( و ) منها ( أن يكون المصلّي متطهرا ) لما مضى.
( حافيا ) كما هنا وعن القاضي ، وفي المعتبر والمنتهى (٣) ، قالا : لأنه موضع اتّعاظ فكان التذلل فيه أنسب بالخشوع ، ولما رواه الجمهور عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله تعالى على النار » (٤).
وعبّر الأكثر باستحباب نزع النعلين خاصة ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا (٥) ، ونحوه في الذخيرة (٦).
وقد صرّح جماعة بعدم البأس بالخف (٧) ، للنص : « لا يصلّى على الجنازة
__________________
(١) منهم : العلاّمة في التذكرة ١ : ٥٠ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٧٦.
(٢) الوسائل ٣ : ١١٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢.
(٣) القاضي في المهذّب ١ : ١٣٠ ، المعتبر ٢ : ٣٥٥ ، المنتهى ١ : ٤٥٥.
(٤) مسند أحمد ٥ : ٢٢٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٢ / ١٦٨٢.
(٥) المدارك ٤ : ١٧٨.
(٦) الذخيرة : ٣٣٢.
(٧) منهم : الشهيدان في الذكرى : ٦١ ، والروض : ٣١٠.