بحذاء ، ولا بأس بالخف » (١).
وهو مناف لما أطلقه الماتن ، وبه صرّح في الذكرى فقال : استحباب التحفّي يعطي استحباب نزع الخف ، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه ، والخبر ناطق به (٢).
وفي روض الجنان بعد ذكر ما في المتن قال : إنه غير مناف لنفي البأس عن الخف ، لأنه مستثنى من المكروه ، ولا يلزم منه عدم استحباب التحفي الذي هو مبحث المحقّق (٣).
وفي الرضوي : « ولا يصلّى على الجنازة بنعل حذو » (٤).
وعن المقنع الفتوى بظاهره حتى في المنع ، لكنه رواه بلفظ « لا يجوز » عن محمّد بن موسى الهمداني ، وحكى عن شيخه تضعيفه برؤية ، وردّه بلزوم العمل بالخبر الضعيف إذا خلا عن المعارض كما نحن فيه (٥). وهو ضعيف.
( رافعا يديه بالتكبير كلّه ) أي بالتكبيرات الخمس أجمع ، بلا خلاف في الأولى منها ، بل عليه إجماع العلماء كافة كما حكاه جماعة حدّ الاستفاضة (٦).
وعلى قول في البواقي أيضا ، اختاره الماتن هنا وفي المعتبر والشرائع (٧) ، والفاضل في المنتهى والإرشاد ، وغيرهما (٨) ، تبعا للشيخ في التهذيبين ووالد
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٦ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٩١ ، الوسائل ٣ : ١١٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٦ ح ١.
(٢) الذكرى : ٦٢.
(٣) روض الجنان : ٣١٠.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٩ ، المستدرك ٢ : ٢٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ١.
(٥) المقنع : ١٠٦.
(٦) منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٠٢ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٠٦ ، والعلاّمة في النهاية ٢ : ٢٦٥ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٢٦.
(٧) المعتبر ٢ : ٣٥٥ ، الشرائع ١ : ١٠٦.
(٨) المنتهى ١ : ٤٥٥ ، الإرشاد ٢ : ٤٤٨ ، وانظر نهاية الإحكام ٢ : ٢٦٥.