وعلى الأخير الإجماع في ظاهر المعتبر والمنتهى وغيرهما (١) ، وصريح الخلاف والتذكرة (٢) ؛ وهو الحجّة ، مضافا إلى ما سيأتي إليه الإشارة.
( وفي رواية ) بل روايات صحيحة أنّها ( تجب لأخاويف السماء ).
منها : « كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن » (٣).
ومنها : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تخف أن يذهب وقت الفريضة » (٤).
وقريب منهما غيرهما : عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف ، فقال عليهالسلام : « صلاتها سواء » (٥) وظاهره التسوية في كل شيء حتى الوجوب.
وفي الصحيح : « إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله » الحديث (٦). ومفهوم التعليل حجّة.
وفي الرضوي : « إذا هبّت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلّ لها
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٢٨ ، المنتهى ١ : ٣٤٩ ؛ وانظر شرح جمل العلم والعمل للقاضي ابن البراج : ١٣٥.
(٢) الخلاف ١ : ٦٧٨ ، التذكرة ١ : ١٦٣.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٠ ، الوسائل ٧ : ٤٨٦ ، أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٠ ، الوسائل ٧ : ٤٩١ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ٤.
(٥) الفقيه ١ : ٣٤١ / ١٥١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٨٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ٢.
(٦) الفقيه ١ : ٣٤٢ / ١٥١٣ ، علل الشرائع : ٢٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤٩٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١١.