كاف في إلحاقه بهم.
( و ) يقول ( في ) الدعاء على ( الطفل ) المتولد من مؤمنين أو من مؤمن بقوله ( اللهم اجعله لنا ولأبويه ) سلفا و ( فرطا ) وأجرا كما في الخبر (١).
والفرط ـ بفتح الراء ـ في أصل الوضع : المتقدم على القوم ليصلح لهم ما يحتاجون إليه ممّا يتعلق بالماء (٢).
والظاهر أن المراد بالطفل هنا من لم يبلغ الحلم وإن وجبت الصلاة عليه كما صرّح به في الروضة وروض الجنان (٣) ، وعلّله فيه بعدم احتياج من كان كذلك إلى الدعاء له ، وليس في الدعاء قسم آخر غير ما ذكر.
( و ) منها : أن ( يقف ) المصلّي ( موقفه ) ولا يبرح عنه ( حتى ترفع الجنازة ) من بين يديه ، للنصوص ، ومنها الرضوي (٤).
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كون المصلّي إماما أو غيره ، كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها أيضا ، وبه صرّح جماعة (٥) ، قالوا : نعم لو اتفق صلاة جميع الحاضرين استثنى منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة.
وخصّه الشهيد رحمهالله بالإمام تبعا للإسكافي (٦) ، ومستنده مع إطلاق النص غير واضح.
ومنها : إيقاع ( الصلاة في المواضع المعتادة ) لذلك ، إمّا تبركا بها ،
__________________
الجنان : ٣٠٧ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٣٠.
(١) التهذيب ٣ : ١٩٥ / ٤٤٩ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٢ ح ١.
(٢) نهاية ابن الأثير ٣ : ٤٣٤.
(٣) الروضة ١ : ١٣٩ ، روض الجنان : ٣٠٨.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٨٧ ، المستدرك ٢ : ٢٤٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١.
(٥) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٨ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٣١ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ٤٤٢.
(٦) الذكرى : ٦٤ ، ونقله فيه عن الإسكافي ، الدروس ١ : ١١٣.