لكثرة من صلّى فيها ، وإمّا لتكثير المصلّين عليه ، فإنه أمر مطلوب ، لرجاء مجاب الدعوة فيهم.
وفي النبوي : « ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلاّ شفّعهم الله فيه » (١).
وفي الصحيح : « إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيرا وأنت أعلم به منّا ، قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم ممّا لا تعلمون » (٢).
( وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين ) فصاعدا على المشهور كما في المختلف وغيره (٣) ، وفي الغنية الإجماع عليه (٤) ، وكذا عن الخلاف في الجملة (٥).
للخبرين : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها ، فقال : إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرتين ، ادعوا له وقولوا خيرا » (٦).
ولضعف سندهما حملا على الكراهة ، مضافا إلى الاتفاق على الجواز في الظاهر المصرّح به في المدارك (٧) ، مع تصريح الموثقين (٨) وغيرهما
__________________
(١) مسند أحمد ١ : ٢٧٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٥٥ / ٥٩.
(٢) الكافي ٣ : ٢٥٤ / ١٤ ، الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٢ ، الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب الدفن ب ٩٠ ح ١.
(٣) المختلف : ١٢٠ ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٥٣.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.
(٥) الخلاف ١ : ٧٢٦.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٢٤ / ١٠١٠ ، ٣٣٢ / ١٠٤٠ الاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٨ ، ٤٨٥ / ١٨٧٩ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٣ ، ٢٤.
(٧) المدارك ٤ : ١٨٣.
(٨) التهذيب ٣ : ٣٣٤ / ١٠٤٥ ، ١٠٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٤ ، ١٨٧٥ ، الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب