( الأول : من أدرك ) مع الإمام ( بعض التكبيرات ) وفاته البعض دخل معه في الصلاة عليه ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (١) ، و ( أتم ما بقي ) منها إجماعا كما في الخلاف (٢) ، للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي منها متتابعا » (٣).
وهو المستند فيما ذكروه من الإتمام ( ولاء ) أي من غير دعاء بينها وإن اختلفوا في إطلاقه كما هو ظاهر النص والعبارة وغيرها ، أو تقييده بصورة عدم التمكن منه باستلزامه المنافي من البعد والانحراف عن الميت والقبلة ، كما عليه الشهيدان في الذكرى وروض الجنان والروضة (٤) ، تبعا للمحكي عن العلاّمة في بعض كتبه (٥) ، وعن خالي العلاّمة المجلسي إنه مذهب الأكثر (٦).
ولعلّه الأظهر ، عملا بعموم ما دلّ على وجوب الدعاء ، خرج منه صورة الضرورة بالنص والإجماع.
وما يقال من أنّ الاتّفاق على الوجوب الكفائي ينفي شمول أدلة الوجوب لموضع النزاع (٧) ، حسن لو كان متعلق الوجوب هو نفس الدعاء لا الصلاة ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٥٥.
(٢) الخلاف ١ : ٧٢٥.
(٣) الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٠ / ٤٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٥ ، الوسائل ٣ : ١٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ١.
(٤) الذكرى : ٦٣ ، روض الجنان : ٣١٣ ، الروضة ١ : ١٤١.
(٥) كما في القواعد ١ : ٢٠ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٧٠.
(٦) انظر بحار الأنوار ٧٨ : ٣٦٣.
(٧) الحدائق ١٠ : ٤٦٥.