شاهد عليه وحجة.
ونحوه الجمع بينها بحمل الأولة على ما إذا صلّي عليه فتحرم ، والثانية على ما إذا لم يصلّ عليه فتجب ، كما في المختلف (١) ؛ إذ لا شاهد عليه أيضا ، بل ولا وجه له ، سيّما مع ظهور الأخبار المجوّزة بحكم التبادر أو غيره في الصورة الأولى التي منع عن الصلاة فيها ، مع أنّ مقتضاها نفي البأس ، فلا يستفاد منها الوجوب ، فتأمل.
وأمّا الجمع بينها بحمل المانعة على الصلاة والمجوّزة على الدعاء خاصة ، كما يدل عليه بعض الأخبار المانعة (٢) ، وفيه الصحيح المقطوع وغيره ، فهو وإن حسن من حيث الشاهد عليه والقرينة إلاّ أنه لا قائل به من الطائفة كما عرفته ، لأن مرجعه إلى حرمة الصلاة بعد الدفن مطلقا ، وهو كما ترى.
والأولى في الجمع ما ذكرنا ؛ فإنّ فيه إبقاء للنصوص مطلقا على مواردها المستفاد منها بحكم التبادر ، وهو ما إذا صلّي على الميت قبل الدفن ؛ وصرفا للأخبار المانعة المرجوحة بالإضافة إلى المجوّزة إليها ؛ مع وضوح الشاهد عليه من الحكم بكراهة تكرار الصلاة على الميت كما قدّمناه.
( الثالث : يجوز أن تصلّى هذه ) الصلاة ( في كل وقت ) ولو كان أحد الأوقات الخمسة المكروهة من غير كراهة ؛ بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة كالخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها (٣) ؛ والنصوص به مع ذلك بالخصوص مستفيضة وفيها الصحاح وغيرها (٤) ؛ مضافا إلى أنها من ذوات
__________________
(١) المختلف : ١٢٠.
(٢) الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨.
(٣) الخلاف ١ : ٧٢١ ، المنتهى ١ : ٤٥٨ ، التذكرة ١ : ٥١ ؛ وانظر المدارك ٤ : ١٨٨ ، والحدائق ١٠ : ٤٧٤.
(٤) الوسائل ٣ : ١٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠.